وافق وزير البيئة والمياه والزراعة، على تعديل اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية لنظام البيئة. وتسري أحكام اللائحة على جميع مقدمي الخدمات البيئية، والأشخاص الذين يمارسون الأنشطة المشار إليها من اللائحة ضمن إقليم المملكة.

وتتولى الجهة المختصة، وفق اختصاصاتها المقرة لها نظاماً، القيام بتحديد أنواع الخدمات البيئية، التي تتطلب حصول مقدمها على ترخيص، وإعداد القواعد والاشتراطات والمتطلبات المتعلقة بها، وإقرارها، كما تقوم بإعداد القواعد والاشتراطات المتعلقة بتصنيف مقدمي الخدمات البيئية، وإقرارها، وإعداد قوائم بالخدمات البيئية وفق تصنيفها ومراجعتها بشكل دوري، وإقرار القواعد والاشتراطات المتعلقة بتراخيص مقدمي الخدمات البيئية.

وتعمل الجهة على إصدار وتجديد تراخيص مقدمي الخدمات، متضمنة تصنيفهم، واستيفاء المقابل المالي لها.

ومن مهماتها التفتيش والمراقبة والإشراف على مقدمي الخدمات البيئية من حيث مستوى الأداء وجودة الخدمات فئات تصنيف مقدمي الخدمات المقدمة ودقة الدراسات والتقارير والخطط البيئية التي تعد من قبلهم.

ووفقاً للائحة، يحظر على الأشخاص ممارسة أي من الأنشطة المشار إليها في المادة (الرابعة) من اللائحة دون الحصول على ترخيص بيئي من الجهة المختصة، ولا يمنح الترخيص لمن تعرّض لأي عقوبة شرعية متعلقة بالإخلال بالأمانة والشرف، ويلغى الترخيص في حال كان الترخيص سابقاً للعقوبة. وكشف التعديل أن على كل طالب ترخيص لتقديم خدمات بيئية أن يتقدم بطلب للجهة المختصة؛ وفقاً للنموذج الصادر عنها، مرفقاً به البيانات والمستندات التي تحددها الجهة المختصة، ومن ذلك بيان بالكادر الفني لدى مقدم الخدمات من استشاريين وخبراء ومختصين وفنيين، متضمناً أعدادهم وتاريخ مزاولة كل منهم للعمل في مجال تخصصه ومؤهلاتهم العلمية والأكاديمية، مصدقة ومعتمدة من الجهات المعنية بالمملكة.

ويجوز لمقدمي الخدمات البيئية طلب رفع فئة تصنيفهم بطلب يقدم إلى الجهة المختصة، وذلك إذا استوفى مقدم الخدمات متطلبات واشتراطات الفئة المستهدفة، كما يجوز لمقدمي الخدمات طلب تعديل (إضافة أو حذف) أنواع الخدمات المقدمة منهم. ويرفق مقدم الخدمات كافة البيانات والمستندات اللازمة لدعم الطلب، ويجوز للجهة المختصة طلب أي بيانات أو مستندات إضافية ذات علاقة.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version