ألزمت الجهات المختصة المنشآت الراغبة في استيراد المواد البترولية للقطاع التجاري، بغرض بيعها للسفن في المياه الإقليمية، بالحصول على ترخيص لشراء المواد البترولية وبيعها للسفن، وذلك ضمن دليل تراخيص الاستيراد الجديد الذي أقره وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي.
وبحسب الدليل، الذي اطلعت «عكاظ» عليه، يشترط للحصول على ترخيص استيراد المواد البترولية للقطاع التجاري تقديم سجل تجاري يتضمن مزاولة النشاط محل الترخيص، ورخصة لموقع المنشأة صادرة عن الجهة المشرفة على الموقع، إلى جانب تقديم بيانات المواد البترولية المراد استيرادها ومصدرها والغرض من الاستيراد.
وألزم الدليل المنشأة بتقديم رقم الموقع العالمي (GLN) للمنشأة وفروعها، بما فيها المصانع ومستودعات التخزين والتوزيع، وبيان يوضح الأسواق المستهدفة والكميات المتوقعة، إضافة إلى إحداثيات موقع المنشأة.
واشترط الدليل سداد المقابل المالي والغرامات المالية الموقعة على المرخص له بعد اكتسابها الصفة النهائية قبل التقدم بالطلب، على أن يقدم طلب تجديد الترخيص خلال الـ90 يوماً السابقة لانتهائه.
وتقدم طلبات الاستيراد وتتابع من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الطاقة، على أن يتم البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ استيفاء المتطلبات، وفي حال الموافقة يصدر ترخيص الاستيراد إلكترونياً.
وفي حال رفض الطلب، يحق لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض، والتظلم لدى وزارة الطاقة خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغه، مع حقه في التظلم أمام ديوان المظالم وفق الإجراءات النظامية.












