وأوضحت الضوابط أيضا، ألا يكون قد سبق أن صدر بحقه حكم نهائي في جريمة تهريب جمركي أو تهرب ضريبي، أو صدر بحقه قرار نهائي بإلغاء رخصة التخليص الجمركي، ما لم يكن قد مضى على هذه الأحكام والقرارات 3 سنوات.
ويجب على المرخص له إذا توقف أو أوقف عن مزاولة المهنة لأي سبب بصورة مؤقتة أو نهائية، أن يبلغ الهيئة بذلك خلال 30 يوماً من تاريخ توقفه أو إيقافه، وتعلق الهيئة الترخيص إلى حين تقديمه لطلب استئناف مزاولة المهنة على ألا تتجاوز مدة التعليق 365 يوماً أو انتهاء سريان الترخيص – أيهما أقرب – وإلا عد الترخيص لاغياً. ونصت الضوابط على مسؤولية المرخص له بأن يكون المرخص له مسؤولاً عن تعويض الغير عن الأضرار الناشئة على الأخطاء المترتبة عند مزاولته للمهنة. وبينت الضوابط إلغاء الترخيص بناء على طلب المرخص له، أو انتهاء مدة الترخيص دون طلب التجديد، أو التوقف عن ممارسة المهنة لمدة سنة، أو وفاة المرخص له، كما يتم إلغاء الترخيص عند صدور حكم نهائي على المرخص له من المحكمة المختصة بفرض عقوبة مقيدة للحرية نتيجة لإدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية – ما لم يرد له اعتباره – أو حكم نهائي في جريمة تهريب جمركي أو تهرب ضريبي، أو صدر بحقه قرار نهائي بإلغاء رخصة التخليص الجمركي.