أصدر البنك المركزي السعودي «ساما» أخيراً، اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
وتضمنت اللائحة أن للمستفيد الحق في تعجيل سداد باقي مبلغ التمويل في أي وقت.
ونصت اللائحة على أنه لا يجوز لشركة التمويل تحميل المستفيد كلفة الأجل عن المدة المتبقية في العقد، ولكن يجوز لشركة التمويل الحصول على تعويض كالتالي: كلفة إعادة الاستثمار بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد محسوبة على أساس الرصيد المتناقص، وما تدفعه شركة التمويل لطرف ثالث بسبب عقد التمويل من النفقات التي نص عليها العقد، وإذا كانت نفقات لا يمكن استردادها وذلك عن المدة المتبقية من عقد التمويل.
استثناء عقود التمويل العقاري
ووفقاً للائحة فإنه تم استثناء عقود التمويل العقاري، حيث يجوز أن ينص عقد التمويل العقاري على فترة يحظر فيها السداد المبكر بشرط ألا تتجاوز مدة الحظر سنتين من تاريخ إبرام عقد التمويل العقاري.












